Google tag (gtag.js) --> ماهو قانون المحال العامة الجديد

القائمة الرئيسية

الصفحات

الفرق بين قانون المحال العامة الجديد و القديم

نص قانون المحال العامة
محال بقاله, شارع, كشك, 
Street, minimarkt, محل, قانون المحال العامة الجديد و القديم, 


 ماهو قانون المحال العامة الجديد؟

ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، يعد المحل العام هو: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية".

وأكدت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق أن التنفيذ الفعلى لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبرى فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، موجهة المحافظات بأهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.
قانون المحال العام.

.......................

وأكد «آمنة»، في تصريحات صحفية له، على أن قانون المحال العامة الجديد، عمد إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة التي عادة ما كان يقوم بها طالب الترخيص، لافتا إلى أنه في محاولة للابتعاد عن البيروقراطية تم وضع نظام جديد كليا يسمح خلاله لطالب الترخيص التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص الموزعة في كافة محافظات الجمهورية داخل الوحدات المحلية، بالإضافة إلى أجهزة المدن الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه وفقا لقانون المحال العامة، لن يزيد فترة الترخيص عن 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وحدد القانون المزمع تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، اختصاصات اللجنة العليا والتي جاءت كالآتي:-

تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.

وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

.........................

حظر القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين.

ماهو الفرق بين قانون المحال العامة الجديد و القديم؟

القانون القديم

جمهورية مصر العربية  —  قانون  رقــم 371  لسنة  1956  —   بتاريخ 3 / 11 / 1956
بشأن المحال العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية. وعلى القانون رقم 18 لسنة 1955. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على نوعي المحال العامة الآتي بيانهما: (1) النوع الأول: ويشمل المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل. (2) النوع الثاني: ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها. وذلك سواءً كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري.

المادة (2) : لا يجوز في المدن فتح محال عامة من النوع الأول إلا في الشوارع أو الأحياء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناءً على اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير. أما في القرى فلا يجوز فتحها إلا في تلك التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناءً على اقتراح المحافظ أو المدير المختص - ويحدد في القرار عدد المحال التي يجوز فتحها في كل قرية. ولا يجوز فتح تلك المحال في المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو الجبّانات. فإذا كانت تلك المحال تبيع مشروبات روحية أو مخمرة فلا يجوز كذلك فتحها بالقرب من المدارس أو المستشفيات أو المستوصفات أو الثكنات. ويستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال عامة من النوع الثاني أو بملاه إذا كانت مخصصة بصفة أصلية لخدمة رواد هذه المحال الأخيرة وكانت بذات المكان.

المادة (3) : لا يجوز فتح أي محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من محل من نوعي المحال العامة إذا كانت تشغل مكاناً واحداً - كما يجوز أن يشمل الترخيص أي محل من المحال الصناعية أو التجارية أو الملاهي الملحقة بالمحل العام والتي يستلزمها مباشرة نشاطه الأصلي.

المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات أو المديريات مشتملاً على البيانات ومرافقاً له الأوراق والرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون. وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمه في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ وصوله. وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يُكلّف الطالب بأداء رسم المعاينة الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

المادة (5) : يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أداء رسم المعاينة - ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأي وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 2.

المادة (6) : في حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً لإتمامها. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك بكتاب موصى عليه وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوماً من وصول الإبلاغ فإذا ثبت إتمامها صرف الترخيص مرافقاً له الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام. وفي حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يُسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى. فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع عددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسوم إعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى - فإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهل رفض الطلب. وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناءً على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التي تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها في حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة (7) : يجب أن تتوافر في المحال العامة الاشتراطات الآتية: 1- الاشتراطات العامة: وهي الاشتراطات الواجب توافرها في جميع المحال أو في نوع منها وفي مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء. 2- الاشتراطات الخاصة: وهي الاشتراطات التي ترى الجهات التي يعنيها الأمر وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص ويعتمدها المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يضيف اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص به.

المادة (8) : التراخيص التي تعطى طبقاً لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها - ويجوز تجديد التراخيص المحددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة. ويجوز إعطاء تراخيص مؤقتة عن المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات كالموالد والأعياد والمعارض - وتعطى هذه التراخيص بالشروط والأوضاع التي يقررها المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بالاتفاق مع المحافظ أو المدير.

المادة (9) : يؤدي المرخص له سنوياً رسم التفتيش الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويبين في هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم
المادة (10) : لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة وتتبع في الحصول على هذه الموافقة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 و6 وتحصل الرسوم المشار إليها فيهما.

المادة (11) : لا يجوز إعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 إلى الأشخاص الآتي بيانهم: (1) المحكوم عليهم بعقوبة جناية ولم يُردّ إليهم اعتبارهم. (2) المحكوم عليهم بعقوبة في جريمة مخلّة بالأمانة أو الشرف ولم يُردّ إليهم اعتبارهم. (3) المحكوم عليهم في جريمة حكم بسبب وقوعها بإغلاق المحل العام أو الملهى الذي كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة. كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذي يكون مسئولاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون. ويسري هذا الحكم على نواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل.

المادة (12) : لا يجوز لأي شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص خاص في ذلك بعد أداء الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويسري حكم المادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة (13) : تلغى التراخيص المنصوص عليها في المادتين 3 و12 إذا حكم على المرخص له بإحدى العقوبات أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 11.

المادة (14) : عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 11.

المادة (15) : يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة المختصة وعلى المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ التنازل أن يقدم طلباً بنقل الترخيص إليه مرافقاً له عقد التنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق. وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

المادة (16) : على المرخص له بمحل عام إبلاغ الجهة المختصة باسم مستغل المحل وعلى المستغل إبلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل أو المشرف على أعمال فيه وذلك قبل مباشرة أي منهما لأعماله.

المادة (17) : لا يجوز في المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزارة الداخلية. ولا يعطى الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا كان المحل المطلوب عنه الترخيص من محال النوع الأول التي تقع في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 18. وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص رفض منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأي شرط أو وقف العمل به مؤقتاً في المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات بناءً على طلب المحافظ أو المدير. ويعتبر هذا الترخيص شخصي ولا يسري إلا بالنسبة إلى المحل المعطى عنه ويلغى إذا توفي المرخص له في فتح المحل أو تغيّر لأي سبب آخر ويصرح مؤقتاً ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت إليهم ملكية هذا المحل أو إلى المستغل الجديد خلال الفترة المحددة بالمادة 14 وبنفس شروطها.

المادة (18) : لوزير الشئون البلدية والقروية أن يحدد بقرار منه عدد المحال العامة التي يجوز الترخيص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة في المدن والمصايف والمشاتي وأن يحدد الشوارع أو الأحياء التي يجوز فيها فتح هذه المحال وذلك بناءً على اقتراح المجالس البلدية لتلك الجهات بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير وكذلك الحصول على موافقته في الجهات التي لا توجد بها مجالس بلدية. كما يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية لأغراض سياحية بناءً على اقتراح وزير الإرشاد القومي وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية أن يحدد بقرار منه المحال بالمدن والقرى التي يرخص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة وعدد ما يفتح منها في كل قرية.

المادة (19) : لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية. وفي حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

المادة (20) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز للحكومة في العقود التي تبرمها مع الشركات أو المؤسسات في مناطق السياحة أو التعمير أن تمنحها رخصاً في مزاولة ألعاب القمار في المحال العامة الموجودة في تلك المناطق على أن يقتصر الدخول إلى الأماكن التي تزاول فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم بمقتضى جوازات سفرهم أو تصاريح الإقامة. ولوزير الشئون البلدية والقروية إلغاء هذه التراخيص في حالة مخالفة هذه الشروط. وله أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسماً سنوياً يتناسب وإيرادات كل منها من لعب القمار بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الإيرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التي يعينها وذلك ما لم يتفق في العقود على خلاف ذلك.
المادة (22) : لا يجوز في المحال العامة العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك أو حيازة مذياع إلا بترخيص خاص من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالاتفاق مع المحافظ أو المدير وبعد أداء الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، على أن تخطر وزارة الإرشاد القومي بذلك عند الترخيص. ويبين في هذا الترخيص شروطه ومدته والأوقات التي يجوز فيها العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو إدارة المذياع ويجوز تجديد هذا الترخيص وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة تضبط الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

المادة (23) : يحظر في المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلّة بالحياء أو الآداب أو التغاضي عنها كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام. وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة لرجال البوليس إخلاء المحل أو إغلاقه قبل الميعاد المقرر - على ألا يترتب على الإغلاق منع من يعملون فيه من الدخول أو الخروج أو منع دخول المقيمين فيه وخروجهم إذا كان من محال النوع الثاني.

المادة (24) : لا يجوز فتح المحال العامة من النوع الأول في المدن قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة الثانية عشرة مساءً في المدة من 15 من أكتوبر إلى 14 من أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحاً وبعد الساعة الواحدة صباحاً في المدة من 15 من أبريل إلى 14 من أكتوبر - أما في القرى فميعاد غلقها في المدة الأولى الساعة التاسعة مساءً وفي المدة الثانية الساعة العاشرة مساءً. على أنه يجوز للمدير أو المحافظ بموافقة المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص أن يمد هذه المواعيد بالنسبة إلى المحال الموجودة في شارع أو أكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة وكذلك بالنسبة إلى المحلات السياحية الهامة التي تقترحها مصلحة السياحة - كما يجوز له أن يقصر تلك المواعيد بالنسبة إلى المحال الكائنة في القرى.

المادة (25) : يحظر في المحال العامة من النوع الأول: (1) تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً وبعد الساعة الثانية عشرة مساءً. على أنه يجوز للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناءً على اقتراح وزارة الإرشاد القومي وموافقة وزارة الداخلية أن يمد الفترة التي يجوز فيها تقديم المشروبات المذكورة في المحال التي تقع في شارع أو أكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة. (2) تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة أو لمن كانوا في حالة سُكر بيّن. (3) استخدام نساء لم تبلغ سنهن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة أو حكم عليهن في جرائم مخلّة بالشرف ولم يُردّ إليهن اعتبارهن. (4) حيازة كحول بجميع أنواعه. (5) استقبال أشخاص في حالة سُكر بيّن. (6) استقبال أشخاص أو استبقائهم فيها في غير المواعيد المقررة.

المادة (26) : يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمحال العامة من النوع الأول المرخص فيها ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة إعلان مكتوب باللغة العربية وبخط واضح مشتمل على مواعيد تقديم هذه المشروبات والأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم.

المادة (27) : تحدد الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها لكل محل عام من النوع الثاني عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم فيه ويثبت ذلك في الترخيص ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقتها.

المادة (28) : على كل مستغل لمحل عام من النوع الثاني أن يمسك دفتراً مطابقاً للنموذج الذي تعتمده وزارة الداخلية وأن تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو المديرية التي يقع المحل في دائرتها. وعليه أن يُدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوي إلى محله يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه في مصر أو في الخارج والجهة القادم منها وتاريخ مغادرته المحل. ويجب أن يكون الدفتر خالياً من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دُوِّن فيه. وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لكل من يعينه المحافظ أو المدير من مأموري الضبط القضائي لمراجعته وعليه أن يقدم للبوليس كل ما يُطلب من البيانات المدوَّنة فيه. وعليه أن يسلم للبوليس كل صباح بياناً مطابقاً لما هو مدوّن بالدفتر سالف الذكر بأسماء الأشخاص الذين أقاموا في المحل - أو غادروه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. ولضباط البوليس الدخول في هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدوّنة فيها والحصول على صورة منها.

المادة (29) : يغلق المحل إدارياً أو يُضبط إذا تعذّر إغلاقه في الأحوال الآتية: (1) في حالة مخالفة أحكام المواد 3 و17 و19. (2) إذا غُيّر نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد. (3) في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة المحل. (4) في حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها في المحل. ويجوز غلق المحل إدارياً أو ضبطه إذا تعذّر إغلاقه في الأحوال الآتية: (1) في حالة مخالفة أحكام المادة 14 والبنود الأربعة الأولى من المادة 25. (2) إذا وقعت في المحل أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام أكثر من مرة. ويصدر بالغلق الإداري أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها في المحل وحالة وقوع أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام أكثر من مرة وحالة وجود خطر داهم على الأمن العام فيصدر فيها القرار من المحافظ أو المدير. ويستمر الغلق الإداري أو الضبط إلى أن يصدر إذن من النيابة العامة أو من المحكمة بفتح المحل أو إلى أن يفصل في الجريمة بحكم نهائي على أنه إذا كان الغلق الإداري أو الضبط لوقوع أفعال مخالفة للآداب أو للنظام العام أكثر من مرة فلا يجوز أن تجاوز مدته شهراً. ولا يخلّ الغلق الإداري أو الضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (29) : للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة. وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة (30) : تلغى رخصة المحل العام في الأحوال الآتية: (1) إذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص. (2) إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 24 شهراً متصلة. (3) إذا أزيل المحل ولو أعيد إنشاؤه. (4) إذا كان المحل ثابتاً ثم نُقل من مكانه. (5) إذا غُيَر نوع المحل أو الغرض المخصص له. (6) إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل. (7) في حالة مخالفة أحكام المادة 10 وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة. (8) إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.

المادة (31) : في حالة مخالفة المواد 17 و19 و25 تقضي المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

المادة (32) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 21و 24 و26 والبندين 5 و6 من المادة 25 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات. وإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة في جريمة مما نص عليه في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة (33) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 17 و22 و23 والبنود 1 و2 و3 و4 من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 22.

المادة (34) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

المادة (35) : يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (36) : في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 و10 و12 يجب الحكم بإغلاق المحل. وفي حالة مخالفة أحكام المواد 17 و18 و19 و23 والبند الأول من المادة 25 يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور. ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهراً في حالة مخالفة أحكام المادة 7 والبنود 2 و3 و4 و5 و6 من المادة 25 إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة لجريمة مما نص عليه في المادتين المذكورتين. وفي حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الضبط والإغلاق على عاتق المخالف


المادة (37) : في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف. وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه. 


المادة (38) : يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون. 


المادة (39) : كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. 


المادة (40) : في تطبيق أحكام المادتين 19 و22 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محالاً عامة. 


المادة (41) : يكون لموظفي الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم الدخول في المحال العامة للتفتيش عليها. 


المادة (42) : تطبق أحكام هذا القانون على المحال العامة الموجودة عند العمل به وعلى أصحابها مراعاة هذه الأحكام والحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 خلال سنة من تاريخ العمل به بالنسبة إلى المحال الموجودة في المدن وخلال ستة شهور بالنسبة إلى المحال الموجودة في القرى. وعلى من يستغلون تلك المحال أو يعملون مديرين لها أو مشرفين على أعمال فيها أن يتقدموا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة 12. 


المادة (43) : يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناءً على توصية الجهات المختصة. 


المادة (44) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي باختصاصات الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي هذه الحالة يكون لموظفي المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول في هذه المحال للتفتيش عليها. 


المادة (45) : يلغى القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 38 لسنة 1941 إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنفذة لهذا القانون. 


المادة (46) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره - ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. 


التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر 

طريقة ترخيص المحال العامة الجديدة
قانون المحال العامة الجديد, قانون الايجار الجديد, قانون التراخيص للمحلات, 


القانون الجديد 


لجريدة الرسمية العدد 39مكرر (ب)  بتاريخ 1 / 10 / 2019 


قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: 


المادة 1 


يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتي: 


1- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. 


2- أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. 


3- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. 


4- ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى. 


المادة 2 


يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق. 


المادة 3 


تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق. 


وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد. 


المادة 4 


لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق. 


المادة 5 


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. 


وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه. 


المادة 6 


تلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق. 


المادة 7 


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 


قانون المحال العامة 


الفصل الأول – أحكام عامة 


المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 


المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. 


اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون. 


المركز: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة. 


نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون. 


مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص. 


مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص. 


الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المحال العامة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة. 


الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها في المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته به، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة. 


المادة 2 


تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 


ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 


المادة 3 


يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة. 


ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة. 


ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة


المادة 4 


تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين 


بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها. 


ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة. 


المادة 5 


تختص اللجنة بالآتي: 


1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية. 


2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء. 


3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة. 


4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته. 


5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة. 


- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة. 


7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها. 


وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 


المادة 6 


تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة. 


ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز. 


المادة 7 


يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص. 


المادة 8 


يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها. 


الفصل الثاني – إجراءات التراخيص 


المادة 9 


يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن. 


وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا


المادة 10 


في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة. 


ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار. 


فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 


ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. 


ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. 


المادة 11 


لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون. 


الفصل الثالث – نظام الترخيص بالإخطار 


المادة 12 


استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون. 


ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. 


المادة 13 


يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار. 


فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون. 


أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها. 


ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني. 


الفصل الرابع – مكاتب الاعتماد 


المادة 14 


يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. 


ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها. 


وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها. 


المادة 15 


تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية. 


ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها. 


ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة. 


المادة 16 


تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون. 


وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا. 


المادة 17 


تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص: 


1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة. 


2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد. 


3- تجنب تعارض المصالح. 


4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد. 


5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها. 


تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال. 


وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل. 


الفصل الخامس – أحكام متنوعة 


المادة 19 


يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. 


ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. 


ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل. 


المادة 20 


في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق. 


المادة 21 


لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. 


ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك. 


المادة 22 


لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. 


المادة 23 


تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة. 


وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات. 


المادة 24

يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية: 


1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون. 


2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 


3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية. 


4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص. 


5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون. 


6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 


7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون. 


8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له. 


9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. 


وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن. 


فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر. 


المادة 25 


يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية: 


1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك. 


2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة. 


3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا. 


4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 


5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة. 


6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. 


7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام. 


وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار 


صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز. 


وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه

خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة. 


المادة 26 


مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات. 


المادة 27 


يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة. 


وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية. 


المادة 28 


يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها. 


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص. 


الفصل السادس – العقوبات 


المادة 29 


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها. 


المادة 30 


يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. 


ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. 


المادة 31 


يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة 32 


يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. 


المادة 33 


يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. 


ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. 


المادة 34 


فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، &